السيد تقي الطباطبائي القمي
48
مباني منهاج الصالحين
وان علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ( 1 ) فان عرف المالك رده اليه ( 2 ) والا فإن كان في عدد محصور فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، والا تصدق به عن المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بأذن الحاكم ( 3 ) ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ( 4 ) وان لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فان أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك والا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس ( 5 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 42